والمفاتيح» (١) على أنّ صاحب «الحدائق» احتمل أن يكون قوله قولا آخر (٢) ، وظاهر «المفاتيح والماحوزية» المخالفة للمنقول من عبارته ، على أنّ أقصى ذلك النقل عنه وعن البشرى وليس النقل كالعيان. وفي «الذخيرة (٣) والكفاية (٤)» الميل إليه ، على أنّه مخالف فيما مال إليه «للمفاتيح والحدائق».
وأمّا المنع مطلقاً فلم أجد مصرّحاً به ، ومن الغريب أنّ صاحب «الماحوزية» نسبه إلى الأكثر.
هذا تمام ما كتبناه ذلك اليوم ولم نعاوده بالنظرة مرّة اُخرى.
ولنرجع إلى «الرسالة» فقد قال أدام الله تعالى حراسته بعد قوله اختلاف الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم ما نصّه : وهي أقسام :
أوّلها : النصوص المستفيضة (٥) الدالّة على تحديد مسافة القصر بثمانية فراسخ وما في معناها من الأميال والبريدين ومسير اليوم ، نحو ما رواه الصدوق طاب ثراه في الصحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم وصحّته بطريقه إلى الأوّل ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذي خشب ـ وهي مسيرة يوم من المدينة ، يكون إليها بريدان ، أربعة وعشرون ميلا ـ فقصّر وأفطر فصار سنّة (٦).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في كم يقصّر الرجل؟ قال : في بياض يوم أو بريدين ، قال : خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذي خشب فقصّر. فقلت : وكم ذي خشب؟ فقال : بريدان (٧). قوله «وكم ذي خشب» هكذا فيما وجدناه وهو على الحكاية ، و «خشب» كجنب واد بالمدينة ، قاله في
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج ١ ص ٢٥.
(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣١٥.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٦ س ٣٠.
(٤) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٢ س ٣٥.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٤٩٠.
(٦) من لا يحضره الفقيه : الصلاة في السفر ضمن ح ١٢٦٥ ج ١ ص ٤٣٤.
(٧) تهذيب الأحكام : ب ٥٧ في حكم المسافر والمريض ... ح ٢٦ ج ٤ ص ٢٢٤.