ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والمسالك (٥)». وقال في «الخلاف». لا تبطل لعدم الدليل (٦). قال في «الذكرى» : الظاهر أنّه يريد به إذا انفرد أو استدرك التأخّر (٧). وفي الخمسة الاول أنّه لو عدل إلى الانفراد صحّت صلاته. وقال في «الذكرى» : لو تقدّم في أثناء الصلاة متعمّداً فالظاهر أنّه يصير منفرداً لإخلاله بالشرط ، ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء ، ولو تقدّم غلطاً أو سهواً ثمّ عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ، ولو جدّد نيّة الاقتداء كان حسناً (٨) ، انتهى.
وهذا كلّه مبنيّ على جواز الاجتماع في السفن ، وقد صرّح به في «المبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣)» وغيرها (١٤) ، قالوا : يجوز الاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض وفي غير المشدودة ما لم يحلّ
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٠.
(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٠.
(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٠ ٤٤١.
(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٥.
(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢١.
(٦) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ مسألة ٣٠٧.
(٧ و ٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٧٦ و ٤٤٠.
(٩) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٦.
(١٠) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧.
(١١) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.
(١٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٥ س ٦.
(١٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٣٢.
(١٤) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٢.