الثاني : الضرب في الأرض ، فلا يكفي القصد من دونه ، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان ، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر ،
______________________________________________________
وعلى أقلّ منها وهو جازم بالسفر من دونها مقصّر إذا كان في محلّ الترخّص ، وإن علّق سفره عليها وعلم أو غلب على ظنّه وصولها فكالجازم بالسفر من دونها ، وإن انتفى العلم وغلبة الظنّ أتمّ ، وكذا لو كان توقّعه في محلّ الترخّص كالّذي لم يتجاوز رؤية الجدار وسماع الأذان (١). وقد وافق على ذلك كلّه الفاضل الميسي والمحقّق الكركي (٢) وتلميذاه في «إرشاد الجعفرية (٣) والغرية» واستحسنه في «الروض (٤)» فعلى هذا عبارة الكتاب ونحوها ليست على إطلاقها ، لأنّ الجازم بسفر الرفقة يقصّر وإن لم يكن بلغ المسافة.
وظاهر «مجمع البرهان (٥)» وغيره (٦) عدم اعتبار الظنّ ، وفي «الذخيرة» في إلحاقه بالعلم نظر (٧).
والكلام في اعتبار الشهر أو الثلاثين يوماً وعدم اختصاص ذلك بالمصر واحتساب ما مضى إذا رجع عن التردّد يأتي في محلّه.
[في اشتراط الضرب في الأرض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : الضرب في الأرض ، فلا يكفي القصد من دونه ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٢.
(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٢.
(٣) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٣ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٣ س ٢٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٠٣.
(٦) كرياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤١٤.
(٧) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ٢٨.