______________________________________________________
بحيث يخفى عليه الجدران والأذان) الحكمان الأوّلان إجماعيان وقد نقل عليهما مستفيضاً ، وأمّا الثالث ففي «الذكرى» أنّ اعتباره هو المشهور بل كاد يكون إجماعاً (١). وفي «الرياض» لا خلاف فيه في الجملة إلّا من والد الصدوق فلم يعتبر هذا الشرط بالكلّية بل اكتفى بنفس الخروج من البلد (٢). وفي «الخلاف» الإجماع على أنّه إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقصّر حتّى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده (٣). وفي «المعتبر (٤)» وغيره (٥) أنّ قول عليّ بن بابويه شاذّ ، فلا خلاف في المسألة من هذه الجهة.
وإنّما الخلاف من جهة اخرى وهي التعبير عن هذا الشرط ، فجماعة على التعبير عنه بخفاء الأمرين معاً ، وهو المشهور كما في «المهذّب البارع (٦) والمقتصر (٧) وغاية المرام (٨) والجواهر» وبين المتأخّرين كما في «المقاصد العلية (٩) والروض (١٠) ومجمع البرهان (١١) والرياض (١٢)» وعليه أكثر المتأخّرين كما في «المدارك (١٣) والنجيبية» والأظهر بين المتأخّرين كما في «شرح الألفية» للكركي (١٤) ، وعليه
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٠.
(٢) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٣.
(٣) الخلاف : في السفر ج ١ ص ٥٧٢ مسألة ٣٢٤.
(٤) المعتبر : في السفر ج ٢ ص ٤٧٤.
(٥) كرياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٤.
(٦) المهذّب البارع : في السفر ج ١ ص ٤٨٩.
(٧) المقتصر لابن فهد الحلّي : في السفر ص ٩٤.
(٨) غاية المرام : في السفر ج ١ ص ٢٢٨.
(٩) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٣ ، والموجود فيه : هو المشهور أمّا الشهرة بين المتأخّرين فليست فيه.
(١٠) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ١٨.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٣٩٧.
(١٢) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٤.
(١٣) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٧.
(١٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السفر ص ٢٤٩.