وكذا لو كان له في الأثناء مِلكٌ قد استوطنه ستّة أشهر متوالية أو متفرّقة ، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ، ولا كون المُلك صالحاً للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أتم ، ولو خرج المُلك عنه ساوى غيره.
ولو كان بين الإبتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطريق خاصّة ،
______________________________________________________
مكّة والمدينة كما احتمله الشيخ والمصنّف في «المختلف» والشهيد في «الدروس» وغيرهم لمكان رواية محمّد بن مسلم (١) الاخرى ، وقد أبان في «المصابيح» ذلك أكمل بيان ، قال : لاتحاد الحكم والراوي والواقعة ، بل اتحاد متن الرواية أيضاً وهو قوله : إن حدّثته نفسه. وقد احتمل العلّامة المجلسي (٢) حملها على التقية ، لظهور ذلك من كلام الشافعي ، فكيف يخرج عن ذلك كلّه بما هذا سبيله ، فاندفع الاعتراض على الشهيد. وتمام الكلام في فروع المسألة يأتي عند تعرّض المصنّف له إن شاء الله تعالى.
[في قطع السفر بالمرور على الملك أو الوطن]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو كان له في الأثناء مِلكٌ قد استوطنه ستّة أشهر متوالية أو متفرّقة .. إلى آخره) اختلف الأصحاب فيما ينقطع به السفر هل هو مجرّد الملك أو خصوص المنزل؟ فالمشهور بين المتأخّرين كما في «الذخيرة (٣) والكفاية (٤) والمصابيح (٥) والحدائق (٦)» الاكتفاء بمجرّد الملك ولو
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٦ ج ٥ ص ٥٢٧.
(٢) بحار الأنوار : في صلاة المسافر ج ٨٩ ص ٤٠.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٨ س ٥.
(٤) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص ٣٤ س ٢.
(٥) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٧٦.