ولو تعدّدت المواطن قصّر بين كلّ موطنين بينهما مسافةٌ خاصّة.
______________________________________________________
وظاهر «التذكرة (١)». وفي «الذخيرة (٢)» أنّ فيه إشكالاً. وتمام الكلام يأتي في ذلك إن شاء الله تعالى.
[اعتبار المسافة بين الموطنين في القصر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعدّدت المواطن قصّر بين كلّ موطنين بينهما مسافة خاصّة) هذا ظاهر ، وبه صرّح في «الشرائع (٣)» وأكثر كتب المصنّف (٤) وجملة من كتب الشهيدين (٥) و «الموجز الحاوي (٦) والهلالية والميسية» وغيرها (٧). وقد علمت أنّه لا مانع من تعدّد المواطن على المذهب المشهور. وفي «الروض» أنّ المصنّف والشهيد وغيرهما قد صرّحوا باشتراط نيّة الدوام مع عدم الملك ولا معدل عنه إلّا أنّ الدلالة غير واضحة (٨) ، انتهى. ويأتي في آخر الكلام في المسألة الآتية أنّ الدلالة عليه في كمال الوضوح. وفي «مجمع البرهان (٩)» الظاهر جريان الحكم في المنازل المتعدّدة إذا وجدت الشرائط
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩٢.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ السطر الأول.
(٣) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٣.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩٢ ، ونهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٧٨ ، وإرشاد الأذهان : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٧٥ ، ومنتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٨ س ١٧ ١٨ ، وتحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٦ س ١٨.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٩ ، والبيان : في شرائط تحقّق السفر ص ١٥٧ ، والمقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٧ ، وروض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٧ س ١١ ١٢ ، ومسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٢ ، والروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٤.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٠.
(٧) كمدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٢ ٤٤٣.
(٨) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٦ س ٢٣.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٦.