والضابط : أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيّام ، فلو أقام عشرة في بلده مطلقاً أو في غيره مع النيّة قصّر إذا سافر ، وإلّا فلا ،
______________________________________________________
وهذا الشرط لا خلاف فيه ومقطوع به في كلامهم كما في «المصابيح (١)». وفي «الانتصار (٢) والسرائر (٣)» وظاهر «الغنية (٤) والأمالي (٥) والمهذّب البارع (٦)» الإجماع عليه. وفي «الرياض (٧)» لا خلاف فيه إلّا من العماني ، بل على خلافه انعقد الإجماع على الظاهر. وفي «الخلاف (٨)» الإجماع في البدوي والوالي. وعن ظاهر الحسن (٩) وجوب التقصير على كلّ مسافر. وقال في «مجمع البرهان (١٠)» جعل هذا الشرط عدم كون السفر أكثر وعدم كونه كثير السفر هو المشهور. وما أجد له مستنداً ، فلا ينبغي النظر إليه والبحث في تحقيقه بأنّه يتحقّق في المرتبة الثانية أو الثالثة وغيرها من الأبحاث المتعلّقة به بل المدار على الأخبار. قلت : يأتي تحقيق الحال.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيّام ، فلو أقام في بلده عشرة أو في غيره مع النيّة قصّر) التعبير
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٢ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) الانتصار : في صلاة المسافر ص ١٦٤.
(٣) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٨ ٣٤٠.
(٤) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٣ ٧٤.
(٥) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.
(٦) لم نجد في المهذّب البارع دعوى الإجماع بصراحته وبلفظه وإنّما نسبه فيه إلى الأصحاب ، وقد ذكرنا غير مرّة في هوامش هذا الكتاب أنّ بينهما بون ، وأنّ الاعتبار المدّعى للإجماع إنّما هو فيما إذا ادّعي خصوص عنوانه ، فراجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٨٤.
(٧) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٥.
(٨) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٧٦ و ٥٧٧ مسألة ٣٢٩ و ٣٣١.
(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ١٠٦.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٨.