الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلّا المرأة ، ولو تعدّدت الصفوف صحّت ، ولو صلّى الإمام في محرابٍ داخل صحّت صلاة مَن يشاهده من الصفّ الأوّل خاصّة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنّهم يشاهدون مَن يشاهده ولو كان الحائل مخرّماً صحّ ، وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه.
______________________________________________________
«التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» خلافاً للشافعي (٣) فجوّز التباعد في المسجد وإن كان متسعاً بأزيد من ثلثمائة ذراع ، لأنّه بني للجماعة الواحدة. وقد تقدّم الكلام (٤) في ما ذكره المصنّف من استحباب كون ما بين الصفوف مربض عنز وفيما ذكره من الجواز في السفن المتعدّدة.
[في عدم الحائل المانع عن المشاهدة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلّا المرأة) كما في «النهاية (٥) والوسيلة (٦) والمراسم (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتحرير (١٣)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٢.
(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٠.
(٣) المجموع : ج ٤ ص ٣٠٢.
(٤) تقدّم في ص ٥٤ و ٤٤.
(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٧.
(٦) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧.
(٧) المراسم : في الجماعة ص ٨٧.
(٨) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٢ ١٢٣.
(٩) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٦ و ٤١٨.
(١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٦ وص ٣٦٥ س ٨.
(١١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٦.
(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٢.
(١٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٢٤.