(المطلب الثالث) في الأحكام :
الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقاً على رأي.
______________________________________________________
«البيان (١) والهلالية» إلّا أنّ فيهما : أنّه إذا كان يتوقّع في سفره من المال أعظم ممّا يتلف منه من المال المجحف أو يكون التالف ممّا لا يضرّ به قصّر ، ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرّى الأصلح من العود والمضي ، فإن تساويا تخيّر وقصّر ، انتهى.
(المطلب الثالث في الأحكام)
[في اتحاد الصلاة والصوم في الحكم والشرط]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقاً على رأي) أمّا أنّ الشرائط واحدة فقد حكى عليه الإجماع في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)». وفي «مجمع البرهان» أنّه من المعلومات (٤). وفي صوم «الرياض» أنّه لا خلاف فيه إلّا ما اشير إليه في كتاب الصلاة (٥). وبه صرّح في «جُمل العلم والعمل (٦) والمبسوط (٧)» وغيرهما (٨). وزاد جماعة (٩) في الصوم تبييت النيّة.
وأمّا وحدة الحكم ومعناه أنّ كلّ موضع يجب فيه قصر الصلاة حتماً يجب
__________________
(١) البيان : في السفر ص ١٥٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤٠٩.
(٣) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الصوم ج ٥ ص ٢٢٣.
(٥) رياض المسائل : في قصر الصوم ج ٥ ص ٤٧٨.
(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الصوم ص ٥٥ ٥٦.
(٧) المبسوط : في الصوم ج ١ ص ٢٧٧.
(٨) كالسرائر : في السفر ج ١ ص ٣٢٧.
(٩) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الصوم ج ١ ص ٢١٠ ، والشيخ في النهاية : في الصوم ص ١٦١ ، والمهذّب : في الصوم ج ١ ص ١٩٤.