.................................................................................................
______________________________________________________
فيه الفطر في الصوم كذلك وبالعكس ، وكلّ موضع يتخيّر في الصلاة يتخيّر فيه في الصوم ففي «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» أنّه مذهب الأكثر. وقال في موضع من «الخلاف» : إذا ثبت أنّ الإتمام لا يجوز في الصلاة ثبت في الصوم ، لأنّ أحداً لا يفرّق بينهما (٣). وقال في موضع آخر منه : كلّ من قال إنّ الفطر واجب قال في الصلاة مثله ، فالفارق مخالف للإجماع (٤). ولا خلاف كما في «الانتصار (٥) والغنية (٦)» بين الامّة كما في الأوّل أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصيام فإنّه موجب لقصر الصلاة.
وفي «السرائر» لا خلاف عند الشيخ وعند جميع أصحابنا أنّ مَن وجب عليه إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة ويلزمه ، وكذلك من وجب عليه إتمام الصلاة ولزمه يجب عليه إتمام الصوم ويلزمه طرداً وعكساً ، إلّا في مسألة واحدة استثناها أصحابنا وهو طالب الصيد للتجارة (٧). وقد سمعت إجماعه الآخر في المسألة المذكورة آنفاً (٨). وقد سمعت ما في «المختلف» من أنّه يصدق كلّما وجب القصر في الصلاة للسفر المقتضي له وجب القصر في الصوم ، وأن هذه إجماعية ، وما قاله أيضاً من أنّه كلّما وجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له في غير المواضع الأربعة وجب القصر في الصوم (٩).
وفي «المقنع» كلّ مَن وجب عليه التقصير وجب عليه الإفطار وكلّ
__________________
(١) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩٠ س ١٧ ، وعبارته توافق بعض المحكيّ عنه في الشرح وهو وحدة القصر والإفطار في السفر لا في التخيير ، فراجع.
(٢) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤٠٩.
(٣ و ٤) الخلاف : في السفر ج ١ ص ٥٧٢ مسألة ٣٢٣ وص ٥٧٠ مسألة ٣٢١.
(٥) الانتصار : في السفر ص ١٦٠.
(٦) غنية النزوع : في السفر ص ٧٣.
(٧) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣١.
(٨) تقدّم في ص ٥٥٠ و ٥٥٤.
(٩) مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ٩٨.