وإذا نوى المسافر الإقامة في بلدٍ عشرة أيّام أتمّ ، فإن رجع عن نيّته قصّر ما لم يصلّ تماماً ولو فريضة ،
______________________________________________________
الحائض في الاستظهار بترك العبادة وفعلها فتجب وتحرم ، وكما يتخيّر المسافر في تقدير المسافة بمسير اليوم أو الثمانية فراسخ مع ما بينهما من الاختلاف الشديد على الظاهر ، وكما يتخيّر المسافر بين اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان كما هو مذهب جمٌّ غفير (١) ، وكما يتخيّر المقلّد بين تقليد أحد المجتهدين في وجوب شيء وعدمه ، وكما يتخيّر المجتهد في العمل ومقلّده إذا تعارض عليه الدليلان وإن توقّف في الحكم.
وأمّا الثاني وهو الحلّ فنقول : إنّه مخيّر بين الصوم وقضائه ، نعم لو لم يكن له قضاء اتجه ما قالوا. وممّا ذكر يعلم أنّ إرادة المكلّف تكون شرطاً عند قيام الدليل وذلك في مواضع التخيير جميعها ، فتدبّر والله هو العالم.
[لو رجع ناوي الإقامة عن نيّته]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إذا نوى المسافر الإقامة في بلدٍ عشرة أيّام أتمّ ، فإن رجع عن نيّته قصّر ما لم يصلّ تماماً ولو فريضة واحدة) الحكم الأوّل تقدّم الكلام (٢) فيه وفي أحكام العشرة.
وأمّا أنّه إذا رجع قصّر ما لم يصلّ تماماً ولو فريضة واحدة فقد نصّ عليه في «النهاية (٣) والوسيلة (٤) والسرائر (٥)» واختاره جمهور المتأخّرين (٦). وفي
__________________
(١) منهم المحقّق في الشرائع : في الصوم ج ١ ص ٢١٠ ، والعلّامة في المختلف : في الصوم ج ٣ ص ٤٧٧ ، والشيخ في الجُمل والعقود : ص ١٢٤.
(٢) تقدّم في ص ٤٦٧ ٤٨٦.
(٣) النهاية : في السفر ص ١٢٤.
(٤) الوسيلة : في السفر ص ١٠٩.
(٥) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣٢.
(٦) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤٠٩ ، وفخر المحقّقين في إيضاح