ولو رجع في الأثناء ، فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ، وإلّا فكالراجع ،
______________________________________________________
والمقاصد (١)» والأظهر البقاء على القصر كما في «الروض (٢)» وغيره (٣) وقد تقدّم (٤).
وأما الخروج عن موضع الإقامة فإنّه معتبر فيه الوصول إلى محل الترخّص وقد تقدّم (٥) أيضاً الكلام فيه.
وأمّا النوافل الغير المشروعة في السفر ففي «الذكرى (٦) والذخيرة (٧) ومجمع البرهان (٨) والمدارك (٩)» أنّها لا تؤثّر. وفي «نهاية الإحكام» أنّها ملحقة بالفريضة (١٠). وفي «الهلالية والروض (١١)» الميل إليه أو القول به.
[لو رجع ناوي الإقامة عن نيّته في أثناء الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي وإلّا فكالراجع) كما في «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)
__________________
(١) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٦.
(٢) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٤.
(٣) كمدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦١.
(٤) تقدّم في ص ٤٨٦ ٥٠٥.
(٥) تقدّم في ص ٤٧٨ ٤٨٤.
(٦) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٥.
(٧) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ٣٤.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٠٩.
(٩) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٤.
(١٠) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٦.
(١١) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٦ س ٨.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤١٠.
(١٣) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٥.