ولو أحرم بنيّة القصر ثمّ عنَّ له المقام أتمّ ،
______________________________________________________
نسياناً أو جهلاً لعدم المبالاة لا من جهة البداء كان صومه صحيحاً وإن صام جميع العشرة أو الشهر ، فإذا بدا له في أثناء العشرة فعلى المختار صحّة صومه الّذي وقع قبل البداء لأنّه كان مأموراً والأمر مع عدم القبول والصحّة محال إلّا أن تقول : إنّه بعد ما بدا له قبل أن يصلّي فريضة بتمام بطل جميع ما كان صحيحاً بمعنى أنّ هذا البداء صار كاشفاً عن بطلانه من أوّل الأمر ، وفيه نظر ، مضافاً إلى أنّه نادر فكيف يتبادر من خبر أبي ولّاد (١) ، فتأمّل جيّداً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أحرم بنيّة القصر ثمّ عنّ له المقام أتمّ) إجماعاً كما في «التذكرة (٢) وإرشاد الجعفرية (٣)» وظاهر «الذخيرة (٤)» وبه صرّح في «الخلاف (٥) والمبسوط (٦) والسرائر (٧)» وغيرها (٨). وفي «البيان» أنّه يتمّ ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه إن لم يكن خارجاً (٩) ، انتهى.
ولو رجع ناوي الإقامة عن النيّة بعد هذه الصلاة ففي بقائه على التمام أو عوده إلى القصر وجهان كما في «الذخيرة (١٠)». وفي «المدارك» أنّ المسألة محلّ تردّد وأنّ البقاء على التمام لا يخلو من قوّة (١١). قلت : قد قرّب ذلك في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٣٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤١٠ ٤١١.
(٣) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٦ س ١٩ ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ٥.
(٥) الخلاف : في السفر ج ١ ص ٥٨٣ مسألة ٣٤١.
(٦) المبسوط : في السفر ج ١ ص ١٣٩.
(٧) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣٢.
(٨) كشرائع الإسلام : في السفر ج ١ ص ١٣٦.
(٩) البيان : في السفر ص ١٥٦.
(١٠) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ٣٩.
(١١) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٨٢.