ولو عزم العشرة في غير بلده ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد ، وإلّا قصّر.
______________________________________________________
يجب حمله على الشائع ، وهذه الصورة نادرة الوقوع بل ربّما كان المتبادر هنا من جهة ندرة هذه الصورة من لفظ الشهر الثلاثين وإن قلنا : إنّ المتبادر من المطلق هو القدر المشترك على أنّه على هذا الفرض يلزم تجويز البناء على كلّ واحد منهما في جميع الصور فتأمّل. وتخصيص الشهر بالهلالي فيما إذا وقع التردّد في أوّله وتخصيص العدد بما إذا وقع في غير أوّله كما في «مجمع البرهان (١)» فيه ما لا يخفى. وقد تقدّم في المستوطن ستّة أشهر (٢) ما له نفع في المقام.
[حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو عزم العشرة في غير بلده ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد ، وإلّا قصّر) أمّا المسألة الاولى فقد نصّ عليها الشيخ في «المبسوط (٣)» ومَن تأخّر عنه ممّن تعرّض له كما ستسمع. وقد حكى على الإتمام في الحالات الثلاثة الإجماع في «الروض (٤) والمقاصد العلية (٥)» وعليه عامّة الأصحاب كما في «الغرية». وفي «كشف الالتباس» أنّه لا شكّ ولا خلاف فيه (٦). وفي «مجمع البرهان» أنّ دليله واضح لا إشكال فيه (٧). ولا فرق بين أن ينوي العشرة الثانية في بلد الإقامة وغيرها ممّا هو دون المسافة ولا بين تعليق إقامتها
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٠٦.
(٢) تقدّم في ص ٤٨٦ ٥٠٥.
(٣) المبسوط : في السفر ج ١ ص ١٣٨.
(٤) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٩ س ٩.
(٥) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٩.
(٦) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٨ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٤٠.