.................................................................................................
______________________________________________________
«نهاية الإحكام (١)» وهو ظاهر «المدارك (٢)» وكذا «الروض (٣)» وحكم في «مجمع البرهان (٤)» بالانسحاب مستنداً إلى الاشتراك في العذر المسوّغ لذلك وهو الجهل. وفي «الذخيرة (٥) والمصابيح (٦)» ترجيح عدم الانسحاب. وفي «الروض (٧)» أنّ ظاهر النصّ والفتوى أنّ الحكم مختصّ بجاهل وجوب التقصير. وفي «الحدائق (٨)» أنّه المشهور. وفي «الكفاية (٩)» أنّه أنسب بالقواعد.
قلت : ومقتضى القاعدة عدم معذورية الجاهل للإجماع الّذي نقله الرضي (١٠) والرسّي (١١) ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب من غير شكّ ولا ارتياب إلّا فيما استثني للدليل ، فهذا عندهم غير معذور لدخوله في مطلق الجاهل الّذي اتفقوا على عدم معذوريّته ، والتعليل الّذي استندوا إليه مع أنّه قياس محض جارٍ في الجهل بالأحكام الشرعيّة مطلقاً من أحكام السفر وغير السفر صلاة كانت أو غيرها وهم لا يقولون به.
هذا ولو صلّى من فرضه التمام قصراً جاهلاً فالمشهور وجوب الإعادة كما في «الروض (١٢) والحدائق (١٣)» كما لو قصّر بعد نيّة الإقامة الموجبة للتمام جاهلاً ، فإنّ ظاهر الأصحاب (١٤) وجوب الإعادة. واختار صاحب «الجامع» الصحّة فيما نقل
__________________
(١) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٤.
(٢) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٣.
(٣) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ١٠ ١٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣٥.
(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ س ٢٩.
(٦) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٤٠ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ٩.
(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٢.
(٩) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٩ ١٠.
(١٠ و ١١) تقدّما في ص ٦٢٠ ـ ٦٢١.
(١٢) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ١٥.
(١٣) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٦.
(١٤) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ١٠ ١٢ ، والسيّد