والناسي يعيد في الوقت خاصّة ،
______________________________________________________
ركعتين في سفرها حيث إنّ أبا الحسن عليهالسلام قال : «ليس عليها قضاء أو ليس عليها إعادة» وأيّد ذلك بمؤيّدات ركيكة. وقال في «المصابيح (١)» : قد حكم الأصحاب بشذوذ هذا الخبر ، قال : ووجه الشذوذ مخالفته للأخبار المتواترة الدالّة على أنّ المغرب ثلاث ركعات ، مضافاً إلى فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وإجماع المسلمين بل هو ضروري. ومقتضى ذلك عدم إجزاء الركعتين إلّا أن يثبت من الشرع ، وقد ثبت خلافه من الأخبار على أنّ المغرب لا قصر فيها أصلاً ، مضافاً إلى الإجماع على ذلك ، انتهى كلامه قدّس الله سبحانه روحه الشريفة (الشريف خ ل).
هذا وفي «المسالك (٢)» أنّه لو كان جاهلاً بالمسافة فأتمّ ثمّ تبيّن كون القصد مسافة فلا إعادة مطلقاً. ويقصّر بعد العلم وإن نقص عن المسافة. وفي «الجعفرية (٣) وشرحيها (٤).» أنّه لو تجدّد له العلم بالمسافة والوقت باقٍ أعاد ، أمّا لو خرج الوقت وقد صلّى تماماً فتجدّد العلم بالمسافة لم يكن عليه الإعادة وإن فرط في الفحص.
[حكم المسافر إذا أتمّ صلاته ناسياً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والناسي يعيد في الوقت خاصّة) في «الذكرى (٥) والبيان (٦) والكفاية (٧) والرياض (٨)» أنّه الأشهر. وفي الأخير أيضاً : أنّ
__________________
(١) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٤٠ س ٢٥ فما بعد (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٨.
(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة السفر ص ١٢٤.
(٤) نسبة المسألة إلى شرح الجعفرية لعلّها من جهة أنّ ما في الجعفرية مع عدم تعرّض الشارح له في الشرح بنقضٍ أو إبرام يدلّ على ارتضاء الشارح بما فيها ، وإلّا فنحن لم نجد هذه النسبة مذكورة في الشرح ، فراجع المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٦.
(٦) البيان : في صلاة السفر ص ١٦٠.
(٧) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٨.
(٨) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٤.