السادس : عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتدّ.
______________________________________________________
[في عدم علوّ الامام على موضع المأموم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (السادس عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض) عند علمائنا كما في «التذكرة (١)» وعملاً برواية عمّار (٢) المؤيّدة بعمل الأصحاب ، إذ ليس لها في الفتوى مخالف كما في «المهذّب البارع (٣)» وكذا «المقتصر (٤)» وهو الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيما أجده إلّا من الخلاف مدّعياً عليه أخبار الفرقة وإجماع الطائفة لكنّه شاذّ وإجماعه موهون إن أراد بالكراهية المعنى المعروف ، وإن أراد بها الحرمة كما صرّح به الفاضل في المختلف وربّما يشهد له سياق عبارة الخلاف فلا خلاف له في المسألة ، كذا قال في «الرياض (٥)» وهو المشهور كما في «المختلف (٦) وغاية المرام (٧) والنجيبية ومجمع البرهان (٨) والذخيرة (٩) والكفاية (١٠) والمفاتيح (١١)» والأشهر كما في «الميسية».
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٣.
(٣) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٣.
(٤) المقتصر : في الصلاة ص ٩٠.
(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٠.
(٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٩٠.
(٧) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢١٣.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨١.
(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ١٥.
(١٠) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٤.
(١١) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.