إلّا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو بالتفريق أو ذكوراً وخناثى أو إناثاً وخنثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
الثاني : اتّصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة
______________________________________________________
الاعتبار أقلّ من الرجل والمرأة كما في «البيان (١)».
فلو نوى الواحد الإمامة والائتمام لم تصحّ نيّته ، وفي بطلان الصلاة إشكال من بطلان النيّة لبطلان ما نواه وتعذّره ومن بطلان الوصف فيقع لاغياً ويبقى الباقي على حكمه كما في «نهاية الإحكام (٢)». وفي «حواشي الشهيد» نقلاً عن الشيخ أنّه إن كان المؤتّم واحداً نوى الائتمام والاقتداء ، وإن كان اثنين مع الإمام جاز أن ينوي المأموم الجماعة بخلاف الواحد (٣).
قوله : (إلّا الجمعة والعيدين) تقدّم الكلام في ذلك (٤).
قوله قدّس الله روحه : (سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو بالتفريق أو ذكوراً وخناثى أو إناثاً وخناثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع) وفي «التذكرة» أو إناثاً وخنثى ، وقال : ولا يجوز أن يكونوا إناثاً وخناثى مشكلاً أمرهم ولا خناثى منفردات (٥) ولا يخفى عليك الفرق بين الكلامين ، وستعرف الحال في ذلك.
[في شرائط الإمام]
قوله قدّس الله روحه : (الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل
__________________
(١) البيان : في الجماعة ص ١٣٤.
(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٥.
(٣) الحواشي النجّارية : في الجماعة ص ٢٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة التبليغات الإسلامية قم).
(٤) تقدّم في ج ٨ ص ٣٢٠ ٣٢٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٦.