ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما) إجماعاً كما في «المنتهى (١)» والرواية (٢) التّي دلّت على ذلك عليها عمل الأصحاب كافّة كما في «الرياض (٣)» وعليها عملهم وهي مشتهرة بينهم كما في «المسالك والذخيرة والروض» كما سيأتي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا) أمّا البطلان في الأوّل فعليه الإجماع كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وعمل الأصحاب كما في «الروض (٦) والمسالك (٧) والذخيرة (٨)» وزاد في «الروض» عدم العلم بالمخالف. وفي «مجمع البرهان» العمدة ظاهر النصّ وكلام الأصحاب وعدم ظهور الخلاف وإلّا ففي البطلان تأمّل (٩). وفي «فوائد الشرائع (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» في قبول قول كلٍّ منهما في حقّ الآخر بعد الصلاة تردّد ، فإنّ الإمام لو أخبر بحدثه أو عدم تستّره أو عدم قراءته لم يقدح ذلك في صلاة المأموم إذا كان قد دخل على وجهٍ شرعي. فإن قيل لمّا تحقّقت الإمامة والائتمام هنا حكم
__________________
(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢٠.
(٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢١.
(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٧.
(٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٧.
(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ١٩.
(٧) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٩.
(٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٤٠.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٩.
(١٠) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١١) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).