ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام لم يجز ،
______________________________________________________
«الروض (١) والمسالك (٢)» حيث حكم فيهما بعدم الالتفات بعد الفراغ وفصّل فيما إذا كان في الأثناء بعين ما في الذكرى.
وقال في «المدارك» : إنّ ما في الذكرى مشكل ، لجواز أن يكون كلّ منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل الصلاتان ويمنع العدول ، ثمّ إنّه في «المدارك» نقل عن المحقّق الثاني أنّه قوّى عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ ، وقال : لا بأس به إذا كان كلّ منهما قد دخل في الصلاة دخولاً مشروعاً (٣). والموجود في «فوائد الشرائع» أنّ الشكّ في الأثناء مبطل ، وأمّا بعد الفراغ فالذّي يقتضيه النظر عدم الإبطال إلّا أنّ قبول قول كلّ منهما في حقّ الآخر بعد الصلاة يقتضي تأثير الشكّ حينئذٍ حيث إنّ شرط الصحّة لم يتحقّق حصوله (٤).
[في عدم جواز نيّة المنفرد الائتمام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام لم يجز) كما في «المنتهى (٥) والتحرير (٦)» وما يأتي من الكتاب و «الإيضاح (٧) والموجز الحاوي (٨) وجامع المقاصد (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» وإليه مال
__________________
(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ٢٣.
(٢) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٩.
(٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٥.
(٤) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ١٠.
(٦) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٣.
(٧) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥٣.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.
(٩) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠١ و ٥٠٥.
(١٠) مدارك الأحكام : في أحكام الجماعة ج ٤ ص ٣٧٩.
(١١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ١٩ ٢٠.
(١٢) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٣ ١٤.