الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد ،
______________________________________________________
«الدروس (١) والهلالية والجعفرية (٢) وإرشاد الجعفرية (٣)» أنّه يجوز النقل من الائتمام بأحد إلى الائتمام بآخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأوّل ، وفي الأخير : أنّه يمكن إذا كان الآخر أفضل. وفي «الذخيرة (٤)» عدم الجواز من دون استخلاف. وفي «المدارك» أنّ الجواز من دونه مشكل (٥). وقد سمعت تجويزه فيما مضى من عبارة «التذكرة (٦)». وفي «الذكرى» يمكن المنع ويمكن الفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره ، نعم لو استخلف إمامه رجلاً نقل إليه (٧).
[في اشتراط توافق نظم الصلاتين في الأفعال]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليوميّة بالجنازة والكسوف والعيد) اشتراط توافق نظم الصلاتين من بديهيّات المذهب كما في «المصابيح (٨)». وفي «الرياض» الإجماع عليه (٩). وفي
__________________
(١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.
(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.
(٣) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٢ س ١١ و ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) قال في الذخيرة : فهل يجوز له أن يخرج نفسه من متابعة إمامه ويوصل صلاته بصلاة الإمام الآخر؟ فيه وجهان ، أقربهما العدم لما ذكر ، واستوجه المصنّف في التذكرة الجواز ، انتهى موضع الحاجة من الذخيرة : ص ٤٠٢. فإن كان مراد الشارح أنّ الذخيرة حَكم بالعدم مع التصريح بعدم الاستخلاف فهو غير صحيح كما عرفت عبارته ، وإن كان المراد أنّه حَكم بالعدم مع ذكرٍ من الاستخلاف فهو مطابق لما في العبارة ، فتدبّر وتأمّل.
(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٩.
(٦) تقدّم في ص ٨٧.
(٧) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٧.
(٨) مصابيح الأحكام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٨٨ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٩) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.