فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل
______________________________________________________
الصدوق (١) أنّه اشترط اتحاد الكمّية مع أنّه صرّح في «الفقيه» بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس كما يأتى.
قوله قدسسره : (فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل) عندنا كما في «المعتبر (٢)» وعند علمائنا كما في «التذكرة (٣)» وبالإجماع كما في «الخلاف (٤) والمنتهى (٥)». وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» لا مطلقاً بل في صورة النصّ وهو ما إذا قدّم فرضه ، وقد ذكر في «الذكرى (٨)» عن التذكرة خلاف ما فيها ولعلّه سهومن قلم الناسخ. وقال في «المبسوط» يجوز للمتنفّل أن يأتمّ بالمفترض وبالعكس والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ومع اتفاقهما (٩). وفي «السرائر» يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفّل والعكس ومن يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر وبالعكس (١٠). وفي «الإشارة» يصحّ الائتمام مع اختلاف الفرضين (١١). وفي «الوسيلة» لا تصحّ الجماعة إلّا في الصلاة المفروضة أو فيما كان
__________________
وجاء ، هذا ما يظهر لنا من هذه العبارة ، وكيف كان فلم نعثر على قائل بقولٍ مطلق.
(١) نقله عنه الشهيد الأوّل في البيان : ص ١٣٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٨.
(٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٢.
(٤) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٤٦ مسألة ٢٨٤.
(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٧ س ٢٢ و ٢٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٤.
(٧) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٩.
(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٢.
(٩) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٢.
(١٠) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.
(١١) إشارة السبق : في الجماعة ص ٦٩.