ولمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلّي الظهر وبالعكس ،
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والموجز الحاوي (٢)» يصحّ اقتداء المتنفّل بمثله في الاستسقاء والعيد المندوبة خاصّة. وزاد صاحب «غاية المرام (٣) وإرشاد الجعفرية (٤)» الغدير على الخلاف. وقال في «إرشاد الجعفرية» : وأمّا غير هذه المواضع فممنوع إجماعاً (٥). وزاد في «مجمع البرهان (٦)» صلاة الصبيان جماعة والمعادة إذا صلّى كلّ من الإمام والمأموم منفرداً من غير نزاع وجماعة مع تأمّل فيه. ونحوه ما في «الذخيرة (٧)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلّي الظهر وبالعكس) عند علمائنا كما في «التذكرة (٨)». وفي «الذخيرة» هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب بل قال في «المنتهى» : إنّه قول علمائنا أجمع (٩) ، انتهى. قلت : الموجود في «المنتهى» ليس تساوي الفرضين شرطاً ، فلو صلّى ظهراً مع من يصلّي العصر صحّ ذهب إليه علماؤنا أجمع (١٠) وقال في «المعتبر» بعد ذكر عين ما ذكره في المنتهى : إنّه قول علمائنا (١١). وفي «المجمع (١٢)» في جميع ما نحن فيه لا نزاع إلّا من الصدوق. وفي «الرياض»
__________________
(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٠.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.
(٣) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢١٥.
(٤ و ٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٠.
(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ١٤.
(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٢.
(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٤٢.
(١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٧ س ١٢.
(١١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٤.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٠.