ويشترط فى نيابته أن لا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم والاستثناء ومذ ومنذ وهذه الشروط كلها مستفادة من قوله : (وقابل من ظرف أو من مصدر) فإنك إذا رمت إسناد الفعل المبنى للمفعول إلى أحد هذه الأشياء تعذر ذلك فمثال ما توفرت فيه شروط النيابة سير بزيد يومين وفرسخين سيرا شديدا إن أقمت المجرور وسير بزيد يومان فرسخين سيرا شديدا إن أقمت ظرف الزمان وسير بزيد يومين فرسخين سير شديد إن أقمت المصدر ، وقابل مبتدأ ومن ظرف متعلق به وهو الذى سوّغ الابتداء به. وحرى بمعنى حقيق وهو خبر المبتدأ وبنيابة متعلق به. ثم قال :
ولا ينوب بعض هذى إن وجد |
|
فى اللّفظ مفعول به وقد يرد |
اعلم أنه إذا اجتمع مع المفعول به أحد هذه الأشياء الأربعة المذكورة لا ينوب واحد منها بحضرته هذا هو مذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين أنه يجوز أن ينوب كل واحد منها بحضرة المفعول به وبه أخذ الناظم وإلى ذلك أشار بقوله : (وقد يرد) ، وفهم منه أن ذلك قليل ومنه قراءة بعضهم : ليجزى قوما بما كانوا يكسبون على إقامة المجرور مقام الفاعل وهو بما كانوا مع حضرة المفعول به وهو قوما. وقوله بعض فاعل بينوب وهذى إشارة إلى الأربعة المذكورة وإن وجد شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وفاعل يرد ضمير مستتر والتقدير وقد يرد ذلك أى نيابة أحد المشار إليه مع وجود المفعول به. ثم قال :
وباتّفاق قد ينوب الثّان من |
|
باب كسا فيما التباسه أمن |
يعنى أن النحويين اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثانى من باب كسا ويعبر أيضا عن هذا النوع بباب أعطى وهو ما كان المفعول الثانى فيه غير الأول واحترز به من المفعول الثانى من باب ظن وذلك مع أمن اللبس فتقول على هذا كسى زيدا ثوب وأعطى عمرا درهم وفهم من قوله : فيما التباسه أمن أنه إذا وجد لبس وجب إقامة الأول كقولك أعطى زيد عمرا وفهم أيضا من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله تحت عبارته فى قوله فى أول الباب : ينوب مفعول به عن فاعل. وقد إما للتحقيق لأنه جائز اتفاقا وإما للتقليل بالنظر إلى نيابة الأول فإنه أكثر وباتفاق متعلق بينوب وكذلك فيما والثان فاعل ومن باب فى موضع الحال من الثان. ثم قال :