وقوله : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (الإسراء : ٣٦) ، وكان يحكم بالظن وبالظاهر.
وقوله : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) (الممتحنة : ١٠) وإنما يحصل بالامتحان في الحكم ، ووجه التجوز أنّ بين الظن والعلم قدرا مشتركا وهو الرجحان ، فتجوّز بأحدهما عن الآخر.
وضع الخبر موضع الطلب
[أي] (١) في الأمر والنهي
كقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ [حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ]) (١) (البقرة : ٢٣٣).
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) (البقرة : ٢٢٨).
[وقوله] (١) (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) (الرعد : ٢٤).
(الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ [لَكُمْ]) (٢) (يوسف : ٩٢).
وقوله : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ...) (المائدة : ٨٩) الآية ؛ ولهذا جعلها العلماء من أمثلة الواجب [المخير] (١).
(فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) (البقرة : ١٩٧) على قراءة الرفع (٣) ، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا.
(وَما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) (البقرة : ٢٧٢) قالوا : هو خبر ، وتأويله نهي ، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله ، كقوله : (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة : ٧٩) وكقوله : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) (البقرة : ٢٣٣) ، على قراءة الرفع. وقيل : إنه نهي مجزوم ـ أعني قوله : (لا يَمَسُّهُ) (الواقعة : ٧٩) ـ ولكن ضمّت اتباعا للضمير ، كقوله صلىاللهعليهوسلم : «إنّا لم نردّه عليك إلا أنّا حرم» (٤).
__________________
(١) ليست في المطبوعة.
(٢) ليست في المخطوطة.
(٣) ذكر مكي الآية في الكشف عن وجوه القراءات السبع ١ / ٢٨٥ فقال : (قوله (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) قرأهما ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين والرفع ، وقرأ الباقون بالفتح من غير تنوين) ، وكلمة (الرفع) تصحفت في المطبوعة إلى (نافع).
(٤) متفق عليه من رواية الصعب بن جثّامة الليثي رضياللهعنه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٤ / ٣١ كتاب جزاء الصيد (٢٨) ، باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا ... (٦) ، الحديث (١٨٢٥) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢ / ٨٥٠ كتاب الحج (١٥) ، باب تحريم الصيد للمحرم (٨) ، الحديث (٥٠ / ١١٩٣) ،