واعلم أنه يخرج لنا مما سبق جوابان في ذكر العشرة بعد الثلاثة والسبعة ؛ إما الإجمال بعد التفصيل ، وإما رفع الالتباس ، ويضاف إلى ذلك أجوبة :
ثالثها : أنه قصد رفع ما قد يهجس في النفوس ، من أنّ المتمتع إنما عليه صوم سبعة أيام لا أكثر (١) ، ثلاثة منها في الحج ، ويكمل سبعا إذا رجع. ٢ / ٤٨٠
رابعها : أن قاعدة الشريعة أن الجنسين في الكفارة لا يجب على المكفّر الجمع بينهما ، فلا يلزم الحالف أن يطعم المساكين ويكسوهم ؛ ولا المظاهر العتق والصوم ؛ فلما اختلف محلّ هذين الصومين فكانت ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ، صارا باختلاف المحلّين كالجنسين ، والجنسان لا يجمع بينهما. وأفادت هذه الزيادة ـ وهي قوله : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) (البقرة : ١٩٦) ـ رفع ما قد يهجس في النفوس (٢) ، من أنه إنما (٣) عليه أحد النوعين : إما الثلاث وإما السبع.
الخامس : أن المقصود ذكر كمال لا ذكر العشرة ، فليست العشرة مقصودة بالذات ، لأنها لم تذكر إلا للإعلام بأن التفصيل المتقدّم عشرة ، لأن ذلك من المعلوم بالضرورة ، وإنما ذكرت لتوصف بالكمال الذي هو مطلوب في (٤) القصة.
السادس : أن في الكلام تقديما وتأخيرا ، والتقدير : فصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجعتم ؛ وهذا وإن كان خلاف الأصل ، لكنّ الإشكال ألجأنا إليه.
السابع : أن الكفارات في الغالب إنما تجب متتابعة ككفارات الجنايات ، ولما فصل هاهنا بين صوم هذه الكفارة بالإفطار قبل صومها بذكر الفدية (٥) ليعلم (٦) أنها وإنما كانت منفصلة فهي كالمتصلة.
فإن قلت : فكفارة اليمين لا تجب متتابعة ، ومن جنس هذه الكفارة ما يجب على
__________________
(١) في المخطوطة (والأكثر).
(٢) في المخطوطة (النفس).
(٣) في المخطوطة (أن) بدل (أنه إنما).
(٤) في المخطوطة (من).
(٥) في المخطوطة (العد).
(٦) عبارة المخطوطة (يعلم).