(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً)
من دون نزاع أو جدل ، أو تهمة يلقيها كل طرف على الآخر ، تبريرا للفرقة ، أو تشفيا من صاحبه ، وهذا الأمر ينبغي أن ينسحب على جميع العقود والمعاملات الاجتماعية والمالية وغيرهما.
(٥٠) ثم ينتقل السياق لبيان بعض احكام الزواج بالنسبة للرسول (ص) فالزواج من الشؤون البشرية التي ينبغي للأنبياء الاهتمام بها ، باعتبارهم الأسوة للناس في سائر الجوانب حتى الاجتماعية منها ، فليس من الصحيح ان يجد الرسول غضاضة ولا حرجا في الزواج لكونه نبيّا أو قائدا ، وهذا ما أكدته الآية الكريمة : (ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ) والزواج الذي يحل للرسول (ص) على أنواع ثلاث :
الأول : ما يلتقي فيه مع الناس من جهة ، ويختلف معهم من جهة أخرى ، وهو الزواج العام فتحل المرأة للرسول كما لسائر المؤمنين بعد العقد والمهر ، بينما يختلف الرسول عن غيره في جواز زواجه باي عدد شاء من دونهم ، إذ لا يحل لهم الزواج الدائم بأكثر من اربع نساء.
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ)
وعن أبي عبد الله (ع) عن حمادة الحلبي : سألته عن قول الله عز وجل : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : «ما شاء من شيء». (١)
__________________
(١) نور الثقلين / ج (٤) / ص (٢٩١).