خير وشر ، وشهادة الله لمن يؤمن بذلك أعظم واعظ له عن مخالفة أمره وحدوده علنا أو بما يسمّى بالحيل الشرعية.
وقد أورد الدكتور بدران أبو العينين أستاذ الشريعة الإسلامية في كلّية الحقوق بجامعتي الإسكندرية وبيروت الغربية بحثا حول الشهادة على الطلاق ودورها في تقليل نسبة الطلاق ، هذا نصها من كتابه : الفقه المقارن للأحوال الشخصية :
(ذهب أكثر الفقهاء على أنه لا يشترط الإشهاد على الطلاق ، بل استحبوه فقط استنادا إلى أنّه لم يؤثر عن الرسول ولا صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ اشتراط الشهود في الطلاق ، وحملوا الأمر الوارد في قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) على الندب كما في : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) ، واشترط الإمامية والظاهرية لوقوع الطلاق إشهاد عدلين ، لقوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الطلاق فالله سبحانه طلب الإشهاد على الطلاق الذي سيق الكلام لبيان أحكامه ، ومن المستهجن أن يعود طلب الإشهاد إلى الرجعة ، لأنّها إنّما ذكرت تبعا واستطرادا ، كما قالوا إنّ من المعلوم أنّه ما من حلال أبغض إلى الله من الطلاق ، فالدين الإسلامي لا يرغب في أيّ نوع من أنواع الفرقة ، ولا سيما في العائلة والأسرة ، وعلى الأخص في الزوجية بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى. فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة ، بتكثير قيوده وشروطه بناء على القاعدة المعروفة من أنّ الشيء إذا كثرت قيوده عز ، أو قلّ وجوده. فلهذا اعتبر الشاهدين العدلين للضبط أوّلا ، وللتأخير والأناة ثانيا ، عسى إلى أن يحضر الشاهدان ، أو يحضر الزوجان ، أو أحدهما عندها يحصل الندم ، ويعودان إلى الألفة ، يشير إلى هذا قوله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) وأيضا قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ، فهذا الأمر