وقال بعضهم : ستة عشر : أمر ونهي وخبر واستخبار وطلب وجحود وتمن وإغلاظ وتلهف واختبار وقسم وتشبيه ومجازاة ودعاء وتعجب واستثناء ، والتحقيق انحصاره في القسمين الأولين ، ورجوع بقية المذكورات إليهما.
(ص) والكلم المركب من ثلاث وإن لم يفد ، وهو اسم جنس ل : كلمة لا جمع كثرة ولا قلة ولا شرطه تعدد الأنواع خلافا لزاعميها.
(ش) الكلم : القول المركب من ثلاث كلمات فصاعدا أفاد أم لا ، فهو أخص من الكلام ؛ لأنه يكون بالتركيب من ثلاث ، وأعم منه لعدم اشتراط الفائدة والكلام عكسه ، فيتأتى اجتماعهما في قد قام زيد ، وارتفاعهما في إن قام ، ووجود الكلام دون الكلم في زيد قائم ، وعكسه في إن قام زيد.
وهل يشترط أن تكون الثلاث من الأنواع الثلاثة أو لا ، فتكون من نوع أو من نوعين؟ذكر ابن النحاس فيه خلافا ، والصحيح عدم الاشتراط ، والصحيح أنه اسم جنس للكلمة كتمر وتمرة لا جمع كثرة ولا قلة ، خلافا لزاعمي ذلك بدليل تذكيره في قوله : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) [فاطر : ١٠] ، وأنه لم يتغير فيه نظم واحده ذكر ذلك ابن الصائغ في شرح «الألفية» ، وابن فلاح في «مغنيه» ، قال ابن الخشاب : ولا يطلق الكلم على المركب من كلمتين إلا عند من يجوز إطلاق اسم الجمع على اثنين.
وفي شرح «التسهيل» لناظر الجيش : اختلف النحاة في الكلم فذهب جماعة منهم الجرجاني إلى أنه جمع للكلمة ، وذهب الفارسي وغيره من المحققين إلى أنه اسم جنس لها ، ثم اختلفوا على مذاهب :
أحدها : وعليه الأكثر أنه لا يقع إلا على ما فوق العشرة ، وإذا قصد به ما دونها جمع بألف وتاء.
والثاني : أنه يقع على الكثير والقليل.
والثالث : أنه لا يقع على أقل من ثلاث وعليه ابن مالك.