فلا يمنع إلا مع علة أخرى ، وعلى عدمه يمنع مطلقا للعجمة مع العلمية.
(ص) أو تأنيث لفظا أو معنى ، فإن كان ثنائيا أو ثلاثيا ساكن الوسط وضعا أو إعلالا فالأصح جواز الأمرين ، وثالثها إن لم يكن بلدة ، وأن المنع أجود ، وأنه يجب مع العجمة وكونه مذكر الأصل ، وتحرك ثانيه لفظا وهو لمؤنث دون مذكر ، وإن سمي مذكر بمؤنث مجرد منع بشرط زيادته على ثلاثة لفظا أو تقديرا ، خلافا للفراء مطلقا ، ولابن خروف في متحرك الوسط ، وأن لا يسبقه تذكير انفرد به أو غلب أو بوصفه كحائض صرف ، خلافا للكوفية ، أو بوصف في لغة اسم في لغة فعلى التقديرين.
(ش) العاشرة التأنيث ويمنع مع العلمية سواء كان لفظيا وهو التأنيث بالهاء لمؤنث أو مذكر كفاطمة وطلحة ، أم معنويا وهو علم المؤنث الخالي من الهاء كزينب وسعاد ، فإن كان المعنوي ثنائيا كيد علما لمؤنث ، أو ثلاثيا ساكن الوسط وضعا كهند وجمل ، أو إعلالا كدار علما أصلها دور بالفتح ، ففيه مذاهب :
أصحها : وعليه سيبويه والجمهور جواز الأمرين فيه الصرف وتركه ، وكلاهما مسموع ، أما المنع فلاجتماع التأنيث والعلمية ، وأما الصرف فلخفة السكون ، فقاوم أحد السببين كما دفع أثره في نوح ولوط.
والثاني : لا يجوز إلا المنع وعليه الزجاج ، قال : لأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين مانعتين.
والثالث : وعليه الفراء أن ما كان اسم بلد كفيد لا يجوز صرفه ، وما لم يكن جاز ؛ لأنهم يرددون اسم المرأة على غيرها فيوقعون هندا ودعدا وجملا على جماعة من النساء ، ولا يرددون اسم البلدة على غيرها ، فلما لم تردد ولم تكثر في الكلام لزمها الثقل.
وعلى جواز الأمرين اختلف في الأجود منهما ، فالأصح أن الأجود المنع ، قال ابن جني وهو القياس ، والأكثر في كلامهم ، وقال أبو علي الفارسي : الصرف أفصح ، قال الخضراوي : ولا أعلم قال هذا القول أحد قبله ، وهو غلط جلي.
ويتحتم المنع على الأصح في صور :
أحدها : أن ينضم إلى ذلك عجمة كحمص وماه وجور ؛ لأن انضمام العجمة قوي العلة ، ولا يقال : إن المنع للعجمة والعلمية دون التأنيث ؛ لأن العجمة لا تمنع صرف الثلاثي ، وجوز بعضهم فيه الأمرين ، ولم يجعل للعجمة تأثيرا.