(و) هو (جائز فيما سوى ذلك) المذكور من صور الوجوب والامتناع ، وهو ثالث الأقسام ، وذلك كما إذا كانا في كلمتين وقبلهما ساكن لين نحو : (جِباهُهُمْ ،) ونور ربهم ، و(الرَّحِيمِ مالِكِ ،) و(فِيهِ هُدىً ، *) واخشى يا هند ، أو متحرك صحيح ، نحو : (مَناسِكَكُمْ ،) و(طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ ،) وان يك كاذبا ، (وَمَنْ) يتبع (غَيْرَ الْإِسْلامِ ،) لكن أبا عمرو عدل عند الادغام إذا كان أولهما تاء الخطاب والمتكلم نحو : (ما كُنْتَ تَتْلُوا ،) و(كُنْتُ تُراباً) وقد يوجه ذلك باستحقاق الفاعل المحافظة والادغام مخل بها ، فتأمل.
وقد يعترض بأنّ المثلين الّذين أولهما كلمة يصح الابتداء بها كالباء الجارة وهمزة الاستفهام في : جاء ببدرة ، وأأبوك فعل كذا داخل فيما سوى ذلك الّذي حكم عليه بالجواز مع امتناع الادغام فيه في لغتهم ، وكأنه لم يبال بذلك لشهرة أمره.
فهذا هو الكلام في المتماثلين.
(والمتقاربان : نعني بهما ما تقاربا في المخرج أو) تقاربا(في صفة تقوم مقامه) كالجهر والهمس وان تباعدا في المخرج ، والمراد بمخرج الحرف ، الموضع الّذي ينشأ منه ويعرف باسكانه وادخال الهمزة عليه فالموضع الّذي ينتهي إليه الصوت هو المخرج.
(ومخارج الحروف ستّة عشر ـ تقريبا ـ وإلّا) أي وان لم يبن الكلام على التقريب بل اعتبر التحقيق (فلكلّ) حرف (مخرج) ، إذ لو كان مخرجه مخرج الآخر بعينه كان هو نفس ذلك الآخر ، وقد يمنع ذلك لجواز استناد التعدّد والاختلاف مع وحدة المخرج إلى اختلاف وضع الآلة في شدّة الاعتماد وسهولته وغير ذلك ، والحروف