قانون الوضع ، فيحصل الماضي والمضارع وغيرهما ، وهو المراد (١) من عدّ نحو ذلك من «الأحوال» فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّه لا يجب كون البناء لفظا مستعملا جاريا على القياس ، بل قد يكون على خلافه كصون فانّه بناء لما يحصل بالتصرّف الاعلاليّ الواجب فيه كصان ، ولا يقدح في كون تلك الأحوال مبحوثا عنها زوال صور الأبنية وتغيّرها عند طريانها ، فإنّ الأحوال المبحوث في العلوم تشمل نحو ذلك.
إذا تمهّد هذا فنقول : (العلم) في التعريف كالجنس ، وخرج بالتقييد(بالاصول) ، ما ليس متعلّقا بها ، كالعلم بالجزئيات.
والمراد ب(أحوال الأبنية) أحوالها العارضة لها من حيث أنّها أبنية ، كما تشعر به إضافتها إليها مع شيوع اعتبار الحيثية في التعريفات ، فحيث قيّدت [الاصول] بكونها[تعرف بها] تلك [الأحوال] ، خرج ما لا دخل له في معرفة حال البناء أصلا ، كالاصول المتعلّقة بمعرفة أحوال الأجسام والأعراض ، وما يعرف به أحواله من غير تلك الحيثيّة ، كالعارضة له من حيث كونه لفظا وصوتا ، والأحوال الاعرابيّة الطّارية في أواخره باعتبار التركيب مع الغير فإنّها خارجة عن الحالات الوضعيّة المعتبرة في كون اللّفظ بناء.
فتلك الحيثيّة مغنية عن التقييد بكونها[ليست باعراب] كما ذكره بعض المحققين ، ولعلّه صرّح بنفي الاعراب من جملة ما نفى بتلك الحيثية لزيادة الاهتمام بالتنصيص على الاحتراز عن علم الاعراب ، لأنّه أنسب من غيره بالمعرّف ، واحتمال الالتباس فيه أظهر ، فتأمّل (٢).
__________________
(١) ردّ على السيّد عبد الله ومن تبعه حيث قالوا المراد منها مفهوماتها لا ما صدقاتها لذا عدّت من الأحوال.
(٢) وجه التأمّل : انّ التصريف وعلم الاعراب عدّا علما واحدا ، أو جمع البعض في محل واحد ويسمّيان شيئا واحدا كالنحو. «ابن الحاج»