فقضى أحمد أن جميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلة ، وجميع مالهم كائنا (١) ما كان [قضاء واجبا تاما](٢) وقبل محمد بن عمر (٣) هذا القضاء (٤) للمظلومين من أهل عمان ، من غاب منهم أو حضر ، أو كبير أو صغير ، الأنثى منهم والذكر.
فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين ، وقد جهلوا معرفتهم ومعرفة حقوقهم ، ولم يحيطوا به علما ، ولم يدركوا له قسما.
فصار كل مال لا يعرف قسمه ، مجهولون أربابه ، راجعا إلى الفقراء. والإمام العدل ـ عند وجوده ـ أولى بقبضه ، ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين ، والقيام بها ، وكل من صح حقه وأثبته ، فهو له من أموالهم ، ويحاسب بالتجزئة (٥) لما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك ، وإن لم يدرك التجزئة ، ولم يحط بها ، فذلك النصيب غير معلوم ، وهو مجهول للفقراء [م ١٣٥] [وللإمام أن](٦) يقبض الأموال المغيبة ، وأموال الفقراء ، وما لا رب (٧) له ، ويجعله في إعزاز دولة المسلمين.
فقد صح هذا القضاء والحكم فيه ، «فمن بدله بعد ما سمعه ، فإنما
__________________
(١) في الأصل (كاينا)
(٢) ما بين حاصرتين إضافة من تحفة الأعيان للسالمي (ج ١ ، ص ٣٧١ ـ ٣٧٢).
(٣) لاحظنا ثمة غموض وخلط بين الأسماء في هذا الجزء ففي تحفة الأعيان للسالمى! «فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر أن جميع مال آل نبهان ... وقبل محمد بن عمر ابن محمد هذا القضاء» ومعنى هذا أن الذى قضى ـ وهو أحمد بن صالح ـ غير أحمد بن عمر بن مفرج ، السابق ذكره. وأن الذى قبل هذا القضاء ـ وهو محمد بن عمر بن محمد ـ شخص آخر خلاف أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج. (انظر تحفة الأعيان ، ج ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٢).
(٤) في الأصل (الفضاء).
(٥) في الأصل (بالتجزية).
(٦) ما بين حاصرتين إضافة من تحفة الأعيان للسالمى (ج ١ ص ٣٧٢).
(٧) في الأصل (وما لارت له).