المسجد الحرام ) (١).
وأما متعة النساء ، فقدقال عزوجلّ : ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن فريضة ) (٢).
وكان على ذلك عمل المسلمين ...
حتى قال عمر بعد شطر من خلافته :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلّم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ».
فوقع الخلاف ...
وحار التابعون له ، الجاعلون قوله أصلاً من الأصول ، كيف يوجّهونه وهو صريح في : قال الله ... وأقول ...؟!
ومتعة الحج : أن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامه في أشهر الحج من الميقات ، فياتي مكة ، ويطوف بالبيت ، ثم يسعى ، ثم يقصّر ، ويحل من إحرامه ، حتّى ينشيء في نفس تلك السفرة إحراماً آخر للحج من مكة ، والأفضل من المسجد الحرام ، ويخرج إلى عرفات ، ثم المشعر ... إلى آخرأعمال الحج ...
فيكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج.
وإنما سمي بهذا الاسم لما فيه من المتعة ، أي اللذة بإباحة محظورات الإحرام ، في تلك المدة المتخللة بين الإحرامين ...
وهذا ما حرمه عمر وتبعه عليه عثمان ومعاوية وغيرهما ...
وكان في المقابل أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام الحافظ للشريعة المطهّرة
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) سورة النساء ٤ : ٢٤.