ذكر ما يئول إليه أمر المدينة الشريفة
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لتتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثمارها لا يغشاها إلا العوافى ـ يريد عوافى الطير والسباع ـ وآخر من يحشر منها راعيين من مزينة يريدان المدينة ينغفا بغنمها فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجهيهما» رواه البخارى.
وعنه أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لتتركن المدينة على أحسن ما كانت عليه حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذى على بعض سوارى المسجد أو على المنبر» قالوا : يا رسول الله فلمن تكون الثمار فى ذلك الزمن ، فقال : «لعوافى الطير والسباع» (ق ٣٦) رواه مالك فى الموطأ.
ما جاء فى تحديد حدود حرم المدينة الشريفة
فى الصحيحين من حديث على رضى الله عنه عن النبى صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة» وأراد بالحدث البدعة وذلك لم تجر به سنة ولم يتقدم به عمل ، وبالمحدث المبتدع.
قال التوربشتى : روى بعضهم المحدث بفتح الدال وليس بشىء لأن الرواية الصحيحة بكسر الدال وفيه من طريق المعنى وهن ، وهو أن اللفظين يرجعان حينئذ إلى شىء واحد ، فإن إحداث البدعة وإيواءها سواء ، والإيواء قلما يستعمل فى الأحداث وإنما المشهور استعمالها فى الأعيان التى ينضم إلى المأوى. انتهى.
وعن على رضى الله عنه قال ما عندنا شىء إلا كتاب الله تعالى ، وهذه الصحيفة