عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا جبل يحبنا ونحبه قالت زينب فكلوا من نباته ولو من عضاهه قال فكانت تعطينا منه قليلا قليلا فنمضغه انتهى.
لطيفة قال أبو سالم وقد وقع البحث بين الطائفة المالكية ونحن بالمدينة عما يقطع من نبات الحرم المنتفع به للأكل كالخبيرز وغيره فانه يؤتى به ويباع في الأسواق فهل يحل للمالكي ومن لا يرى جواز ذلك شراؤه وأكله فكنت أميل إلى الجواز إذا كان القاطع لذلك والبائع له ممن يرى جواز ذلك في مذهبه لأنه فعل ما يسوغ له شرعا لأنا نقول بأصابة كل مجتهد وإن كنا نرى أن غيره أصوب والممنوع عندنا إنما هو قطعه فلو وجد الإنسان منه شيئا مقطوعا بنفسه من غير أن يكون له سبب في قطعه جاز له الانتفاع به وهذا بعد القطع ووصوله إلى الأسواق بوجه سائع لمتناول ذلك صار في حقنا كالمقطوع بلا سبب إذ لا سبب لنا في قطعه ولا يقاس النبات على صيد الحرم الذي هو ميتة لظهور الفرق بين الصيد والنبات والإجماع على حرمة صيد الحرم والخلاف في نبات حرم المدينة ولو فتح باب الامتناع من الشراء لأدى ذلك إلى فساد كبير وحرج في المعاملات بالامتناع عن ذبائحهم والشراء منهم والبيع لهم لوقوع الخلاف بين الأئمة في فروع كثيرة من الذبائح والصيد وأبواب الربا فيمنع البعض ما يجيزه غيره فلو كنا لا نشتري إلا ممن يتقي الربا على مذهبنا ويشترط في الصيد والذبيحة واللقطة ما نشترطه لأدى ذلك إلى ضيق وحرج وتضليل بعض الأئمة لبعض وهو بعيد من نظر الشارع فلما صح لنا الاقتداء به في الصلاة صح لنا أيضا في غيرها مما يقع فيه الارتباط بين الفعلين فإن البيع حقيقة متوقف حصولها على وجود فعل فاعلين من بائع ومشتر فلا يشترط في صحة البيع إلا كون كل فعل واحد منهما موافقا للمشروع في مذهبه ومعتقده وكذلك صلاة المأمون متوقفة صحتها على وجود فعل فاعلين هما الإمام والمأموم فإذا كل منهما ما تصح به الصلاة في مذهب إمامه