صحت الصلاة ولا يلزم كون الإمام فاعلا لما تصح به الصلاة في مذهب المأموم على المذهب المشهور.
قال وبعد أن كتبت هذا رأيت في نوازل البرزلي ما يدل على أن اجتناب مثل ذلك من الورع وتشتد فيه الكراهية عند بعد المأخذ ونص ما ذكر وقد سئل اللخمي عن تناول ما اختلف فيه الفقاء كشافعي رأى مالكيا غصب طعام فنقله أو عقد عقدا فاسدا في عين وخلطها وقال ملكت ذلك على مذهبي فهل ملكه ملكا صحيحا لا شبهة عليه فيه أم لا وهل يجو للشافعي أن يعامله بالشراء منه والأكل له أم لا فأجاب لا ينبغي لمن قلد الشافعي أن يفعل ذلك وهذا مما يتأكد فيه الورع وإن قلد مالكيا في هذا وأمثاله فلا بأس به وإن كان شافعيا مقلدا لمالك في هذا ولعل هذا مما تشتد فيه الكراهة لعبد المأخذ فيه البرزلي لظاهره أن العزيمة في هذا أرجح من الرخصة إلا أن يقال أن هذا مما تعارض فيه الخطر والإباحة فالورع تركه انتهى.
قال فقد ظهر من قوله لا ينبغي ومن قوله مما يتأكد فيه الورع أن لك سائغ لا ممنوع وهذا كله إذا لم نقل بجواز التقليد للمذاهب المختلفة مع القول بصحتها وأما إن قلنا به وهو قول جم غفير من المحققين منهم عز الدين ابن عبد السلام فقد ارتفع الأشكال واتضح المقال انتهى كلامه.
ومن فضائل أحد ما روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا أن موسى وهارون عليهما السلام أقبلا حاجين فمرا بالمدينة فخافا من يهود فخرجا مستخفيين فنزلا أحدا فغشي هارون الموت فقام موسى فحفر له ولحد ثم قال يا أخي أنك تموت فقام هارون فدخل في لحده فقبض فحثى موسى عليه التراب. قال السيد وهناك شعب يعرف بشعب هارون يزعمون انه بأعلاه وهو بعيد جدا وبأعلى الجبل بناء اتخذه بعض الفقراء قريبا.