وعن مجاهد أنه قال : يأتى الحجر والمقام يوم القيامة مثل أبى قبيس كل واحد منهما له عينان وشفتان يناديان بأعلى أصواتهما يشهدان لمن وافاهما بالوفاء.
وعن النبى صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «إن الله يعيد الحجر إلى ما خلقه أول مرة» أخرجه الأزرقى.
وأخرج ابن شيبة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : يرفع الحجر الأسود يوم الاثنين. وعن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «مسح الحجر الأسود والركن اليمانى يحط الخطايا حطّا» وروى أن الحجر الأسود كان يسلم على النبى صلىاللهعليهوسلم قبل أن يبعث.
فروع :
الأول : السّنة فى تقبيل الحجر الأسود أن يكون بلا تصويت ولا تطنين ولا لحس باللسان ، ثم إن أمكنه أن يسجد عليه فعل لأنه جائز عندنا وعند الشافعى وأحمد لأن فيه تقبيلا وزيادة سجود لله تعالى ، وقال مالك : إن السجود عليه بدعة ، ثم ذلك مشروط بعدم الإيذاء والزحام والمدافعة ، لأن التقبيل سنة وترك الأذى عن الناس فريضة ، فلا يجوز الإتيان بالسنة مع ترك الفريضة ، ولأن له خلفا وهو الإشارة.
الثانى : إذا كان الحجر مطيبا فقبله المحرم فلزق الطيب بفمه أو بيده أو بأكثرهما لزمه الدم وإلا فصدقة ، وهذا عندنا ، وعند الشافعى لا يشرع له التقبيل ولا المس.
الثالث : يستحب لمن أكل بصلا أو ثوما أو ما له رائحة كريهة وأراد تقبيل الحجر أن ينظف فاه بسواك ونحوه مما يذهب الرائحة ، فإن كان به بخر لا يمكن زواله فهو معذور.
الرابع : لو أزيل الحجر من موضعه ـ والعياذ بالله تعالى ـ استلم ركنه وقبّله وسجد عليه. كذا نقله القاضى عز الدين بن جماعة الدارمى من الشافعية ، واستشكله بعض علمائهم. ووجهه الجد رحمهالله وقال : إن الخصوصية التى تثبت للحجر من كونه يمين الله فى الأرض ويشهد لمن استلمه بحق وتقبيله صلىاللهعليهوسلم له غير موجودة فى الركن الذى هو فيه. انتهى.
أقول : لم أقف على نقل لأصحابنا فى ذلك ، وما ذكره الجد من التوجيه فى غاية القبول ، وربما يوافق أصولنا لأنه حيث ثبت هذا الحكم للحجر اقتصر عليه واختص به