لا التأويلي ، ونعني بالتأويلي : أن تكون مستعملة فيما هي موضوعة له وضعا مصاحبا للتأويل الذي هو كون اللفظ بحيث يستعمل فيما أدخل بالادعاء في جنس الموضوع له بالتحقيق ولما كان هذا الكلام يشمل ما هو حقيقة كالصلاة تستعمل في عرف اللغة في الدعاء ؛ لأنها يصدق عليها كلمة استعملت في غير ما وضعت له بالتحقيق ؛ لأنها وضعت بالتحقيق لذات الأركان أيضا فهي في الدعاء استعملت في غير الموضوع له في الجملة وهي ذات الأركان احتيج إلى إخراج مثل ذلك بأن يقيد الوضع المنفي بما يفيد معنى في اصطلاح التخاطب بمعنى أن ما استعملها فيه هذا المتكلم غير المعنى الذي وضعت له في اصطلاحه ، ولا شك حينئذ أن نحو الصلاة إذا استعملها اللغوي في الدعاء لا يصدق عليها أنها مستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح اللغوي ضرورة أنها استعملت فيما وضعت له في هذا الاصطلاح أعني اصطلاح اللغة ، وإنما صدق عليها أنها مستعملة في غير ما وضعت هي له باعتبار اصطلاح آخر وهو اصطلاح الشرع ، ولو لا هذا القيد أيضا لخرج مثل لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في الدعاء ؛ لأنه يصدق عليه أنه كلمة استعملت فيما هي موضوعة له في الجملة أي : في اللغة ولما زاد في اصطلاح التخاطب دخل لأنه استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب وهو اصطلاح الشرع وللاحتياج إلى إخراج وإدخال مثل ما ذكر بالقيد المشار إليه زاد في الحد بعد ما ذكر ما يفيد ذلك وهو قوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها ، وكان يكفيه في التعبير عما ذكر أن يقتصر على قوله" بالنسبة إلى نوع حقيقتها" ويجعل الباء متعلقة بالغير في قوله : " غير ما وضعت له" لكن زاد لفظة الاستعمال ليتبين أن المجرور وهو قوله : في الغير متعلق به لطول عهد ذكره مع الغير الأول وادعاء الغير ؛ ليتبين أن قوله بالنسبة متعلق بالغير وعرفه باللام للإشارة إلى أن المراد به الغير المذكور لزيادة البيان ولم يحترز بالتعريف عن شيء ، إذ لا يتوهم غير ذلك ضرورة أنه لا معنى لقولنا المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له استعمالا في غير آخر بالنسبة إلى نوع حقيقتها فقوله بالنسبة إلى نوع حقيقتها إشارة لمعنى قولنا في اصطلاح التخاطب ؛ لأن معناه أن المجاز