هو الكلمة المستعملة في غير المعنى الذي هي له موضوعة بشرط أن تكون تلك المغايرة إنما هي بالنسبة إلى النوع الذي كان له حقيقة عند المستعمل لتلك ، فإن كانت حقيقتها النوع الذي هو الشرعية لكون هذا المعنى الذي استعملت فيه غيرا بالنسبة إليه عند المستعمل الذي هو المخاطب بعرف الشرع ـ كان مجازا شرعيا ، وعلى هذا القياس أي : إن كان النوع الذي هو حقيقتها اللغوية كانت مجازا لغويا أو عرفيا كان مجازا عرفيا خاصا أو عاما فأفاد بهذا الكلام أن ثم مغايرة بالنسبة إلى كل نوع فباعتبار كل نوع يثبت التجوز وبالنسبة إلى تلك المغايرة يتم على ما ذكرنا ، ثم لما شمل هذا الحد الكناية ؛ لأنها قد تستعمل في غير معناها بالنسبة إلى نوع حقيقتها زاد في الحد أيضا قوله مع قرينة مانعة عن إرادة الأصل في ذلك النوع من شرعي ولغوي وعرفي ، وقد عرفت بهذا أن ما أفاده قوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها حاصله هو ما أفاده قولنا : " في اصطلاح التخاطب" مع كون هذا أوضح وأدل على المراد فلذلك أتى به المصنف بدلا عما ذكر السكاكي كما سنذكره وقولنا إن قوله بالنسبة متعلق بالغير يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون التعلق على ظاهره فيكون التقدير هكذا استعمالا في معنى مغاير للأصل بالنسبة إلى ذلك النوع من الحقيقة.
ثانيهما : أن يكون التعلق معنويا بأن يكون المجرور نعتا للغير فيكون التقدير استعمالا في غير كائنة مغايرته وحاصلة بالنسبة إلى ذلك النوع.
وقولنا : إن التقييد باصطلاح التخاطب عبر به ؛ لأنه أدل وأوضح على المراد لا إشكال فيه إذ لا يخفى ما في قولنا : بالنسبة إلى نوع حقيقتها من الإيهام بل نقول : إن فيه من البحث عند الإنصاف ما يوجب العدول عنه ؛ فإن قوله نوع حقيقتها لا يفيد المراد إلا بتكلف وزيادة تقدير وبيان ذلك أن الصلاة مثلا إذا استعملت في الدعاء فهي فيه حقيقة باعتبار اللغة وهي إذا استعملت في الأركان المخصوصة حقيقة باعتبار الشرع فإذا استعملها الشارع في الأركان فهي نوع من الحقيقة ، وإذا استعملها اللغوي في الدعاء فهي فيه نوع