آخر من الحقيقة ، فاللفظ الواحد هو الموصوف بكونه نوعا من حقيقة باعتبارين فإضافة النوع إلى الحقيقة في قوله بالنسبة إلى نوع حقيقتها يجب أن تكون على معنى بالنسبة إلى نوع هي كونها حقيقة مخصوصة ، وبه يعلم أن الحقيقة أريد بها معنى الحقيقة بزيادة الياء الدالة على المصدرية ، وإضافة الحقيقة يجب أن تكون على معنى إضافة الصفة للموصوف لا على معنى إضافة المغاير ؛ إذ المراد بحقيقتها كونها حقيقة وذلك أن الحقيقة في أصلها لفظ فلو أبقيت الإضافة على أصلها من المغايرة كان المعنى بالنسبة إلى النوع الذي هو لفظ آخر هو حقيقة لهذا اللفظ المجازي ولا معنى له ، لأن اللفظ واحد لكن إذا استعمل في معنى كان فيه حقيقة وفي آخر كان فيه مجازا باعتبار كونه حقيقة في ذلك الآخر في اصطلاح ذلك الاستعمال ، وإذا كان هذا معنى اللفظ لم يفهم منه مجازيته باعتبار كون معناه غير المعنى المخصوص عند المستعمل ، بل غاية ما يدل عليه أنه غير بالنسبة إلى كونه حقيقة في معنى آخر مخصوص ذلك المعنى بكونه كان فيه اللفظ حقيقة عند الشرع أو اللغة أو العرف ، وذلك لا يفيد أنه غير عند المخاطب المستعمل ، فعلى هذا لفظ الصلاة مثلا إذا استعمله اللغوي في الدعاء صدق عليه أنه استعمل فيما يغاير معناه مغايرة كائنة بالنسبة إلى نوع من الحقيقة الثانية له وهي كونه دالا على الأركان عند الشارع فيكون مجازا وهو فاسد فلا بد من زيادة قولنا : عند المستعمل ، فحينئذ لا يصدق عليه أنه غير عند المستعمل فلا يكون مجازا فيخرج عن الحد ، وقولنا : عند المستعمل هو معنى قوله : في اصطلاح التخاطب ، فعبارته لم توف بالمراد إلا بهذه الزيادة التي صرح بها المصنف ، ولا يقال : المعنى أن اللفظ المستعمل في غير ما تحقق أنه معناه في الأصل وعلم أنه مجاز في ذلك الغير يكون باعتبار ذلك المعنى مجازا باعتبار ذلك الأصل ، فإن كان ما كان فيه حقيقة ونقل إلى هذا شرعيا فالمجاز شرعي أو لغويا فلغوي أو عرفيا فعرفي ؛ لأنا نقول هذا يقتضي أن مجازيته معلومة ، وإنما بقي النظر فيما تنسب إليه وكلامنا في تعريف أصل المجاز فلو كان المراد أن اللفظ المقيد بكونه مجازا هو كذا وكذا كان الحد خارجا عن المراد تأمل.