والحر يأنف عن ذل يفيد به |
|
عزا فكيف بذل قاصرا بدا |
العز ترك بنى الدنيا بأجمعهم |
|
لا عن هوان بهم بل ترك من زهدا |
وقد كتب هذه الأبيات عنه ابن رشيد ، وذكرها فى رحلته مع تخميسها للشيخ قطب الدين القسطلانى.
وذكر فى رحلته سؤالا سئل عنه الشيخ قطب الدين القسطلانى ، وأجاب عنه بجواب مفيد ، وقد رأيت أن أذكره لما فى ذلك من الفائدة ، كما هو فى رحلة ابن رشيد.
قال فى ترجمة الشيخ قطب الدين أبى بكر بن القسطلانى : وحضرت شيخنا الإمام أبى بكر ، وقد ورد عليه هذا السؤال ، فأجاب عليه ، وقرأت عليه السؤال والجواب ، وكتبته عنه ، وكتب لى خطه عليه ، ونص ذلك :
ما يقول السادة الفقهاء ـ وفقهم الله لطاعته ، وأعانهم على مرضاته ـ فى الدروزة ، هل هى مباحة مطلقا أو لا تباح إلا مع الضرورة؟ وهل تباح مع القدرة على الكسب أم لا؟ وهل تباح مع استغراق الزمان فى العلم ، ما يعنى به العلم الذى هو فرض عين ، وإنما يعنى به العلم الذى هو فرض كفاية أم لا؟ وإذا قلنا بإباحتها ، فهل يقتصر على الكفاية؟ أم يجوز الإدخار؟ وهل يجوز فيها أكل الطيبات ولبس الناعم من الثياب؟ أم يجوز فيها الاقتصار على الخشن من الثياب وأكل الخبز الخشكار بلا أدم ، أم يجوز معه إدام؟ وهل إذا كان له عائلة ولا يطيقون الفاقة وكسبه ما يفى بأودهم ، فهل له أن يدروز بحقهم أو حق من تلزمه نفقتهم؟ أفتونا وأوضحوا إيضاحا شافيا أوضح الله لكم الطريق ورزقكم فيها التوفيق.
الجواب : الله الموفق والمعين.
أصل السؤال عند الضرورة مشروع ، وعند الاستغناء عنه ممنوع ، هذا إذا كان يسأل لنفسه ، أما من كان يسأل لغيره فيجوز له السؤال ، وقد سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم فى المسجد لغيره.
وأما الدروزة فى مصطلح أهل الطريق : فهى لأجل الغير مباحة ، بل مندوب إليها مع الغنى والفقر فى الطالب لها تأسيا بفعله عليهالسلام.
وأما لنفسه : فإن كان لضرورة ، فهى مباحة ، وإن كان مع غنى فحرام فى أخذ فرض الزكاة مكروه فى صدقة التطوع.