المادة الثالثة : أن يترك سبّ أمير المؤمنين ، والقنوت عليه بالصلاة ، وأن لا يذكر عليّا إلّا بخير (١).
المادة الرابعة : استثناء ما في بيت مال الكوفة ، وهو خمسة آلاف درهم ، فلا يشمل تسليم الأمر ، وعلى معاوية أن يحمل للحسين كلّ عامّ ألفي ألف درهم ، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على بني عبد شمس ، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل ، وأولاد من قتل معه بصفّين ألف ألف درهم (٢) ، وأن يجعل ذلك من خراج" أبجرد" (٣).
المادة الخامسة : على أن الناس آمنون حيث كانوا في أرض الله ، في" شامهم" و" عراقهم" و" حجازهم" و" يمنهم" وأن يؤمّن الأسود والأحمر وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم ، وأن لا يتبع أحدا بما مضى ، وأن لا يأخذ أهل العراق بأحنه ، وعلى أمان أصحاب عليّ وشيعته حيث كانوا ، وأن لا ينال أحدا من شيعة عليّ بمكروه ، وأنّ أصحاب عليّ وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وأن لا يتعقّب عليهم شيئا ، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه ، وعلى ما أصاب أصحاب عليّ حيث كانوا ، وعلى أن لا يبغى للحسن بن عليّ ولا لأخيه الحسين ، ولا لأحد من أهل بيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم غائلة ، سرا ولا جهرا ، ولا يخيف أحدا منهم
__________________
(١) أبو الفرج الأصبهاني ـ مقاتل الطالبيين. ص ٢٦ وابن أبي الحديد ـ شرح نهج البلاغة. ج ٤ / ١٥.
(٢) تاريخ الطبري. ج ٦ / ٩٢.
(٣) أبجرد : ولاية في خراسان قرب الأهواز.