ابن عمر عن النبى صلىاللهعليهوسلم. قال الغزالى : وما بعده هذه المواضع الثلاثة إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيه فضل قلت : الثغور لأفضل فيها فى نفسها إنما الإقامة فيها لأجل الرباط بخلاف مكة ، والمدينة ، وبيت المقدس ، ففيها فضل فى أنفسها ، وليس فى الأرض بقعة لها فضل غير البلاد الثلاثة ، وعرفه ومرادنا بذلك الفضل الذى شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكما شرعيا ، وتشد الرحال إليها وأما غيرها فلا تشد الرحال إليها لذاتها ، وأما شد الرحال إليها لزيارة او جهاد أو علم فلا منع منه ، وقد التبس ذلك على بعض الناس ، فتوهم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن فى غير الثلاثة داخل فى النهى ، وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه ، فمعنى الحديث الوارد فى ذلك لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد ، أو إلى مكان من الأمكنه لأجل ذلك المكان ، إلا إلى ثلاثة مساجد وشد الرحال إلى زيارة حى أو ميت ليس إلى المكان بل إلى من فى المكان كشغل من الأشغال هذا ما يتعلق بالمجاوزة وفى المجاورة بمكة الاعتمار والطواف والنظر إلى البيت ، وتضعيف الصلاة التى تزيد على غيرها ، وفى المجاورة بالمدينة تضعيف الصلاة ، وزيارة النبى صلىاللهعليهوسلم ومن مات بها يكون النبى صلىاللهعليهوسلم شفيعا له شهيدا له ، يوم القيامة وفى المعجم الكبير للطبرانى ثنا الحسن ابن على بن نصر المطوشى ثنا عبد الله بن أيوب المحرمى ثنا عبد الله ابن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان ، والمعجم الكبير روايتنا جمعة إلى الطبرانى والعجب أنه لم يستثن فى هذا الحديث مكة وقد ورد حديث من مات فى أحد الحرمين غفر له وفى إسناده ضعف والمنقول عن أبى حنيفة كراهية المجاورة ، وهو محمول على ما قدمناه عن الغزالى إن شاء الله تعالى وينبغى أن ينظر فى ضابط المجاورة التى اختلف العلماء فى كراهتها ، هل من شرطها الاستيطان؟ أو إقامة ما زاد على مدة المسافرين؟ أو كيف هى؟ ولا شك أن إقامة ثلاثة أيام لا تكره لأن النبى صلىاللهعليهوسلم رخص فيها للمهاجرين ، وأقام فى حجته فيها ثلاثة أيام ، والزائد على ذلك يظهر أن يقال إن كان لشغل من