الرابع (١) : [حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال]
أنّه إنّما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ممّا يتوقّف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين (٢) في البين دون غيرها (٣) ، وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه (٤) واقعا.
ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال :
وأنّه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها ، فإنّه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في
__________________
ـ واحد من الأطراف موهوما لا يعتني به العقلاء ، بل يرون الاعتناء به نوعا من الوسوسة. فرائد الاصول ٢ : ٤٣٣ و ٤٣٨.
الثالث : أنّ غير المحصور ما تعسر موافقتها القطعيّة. حاشية كفاية الاصول (للبروجرديّ) ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٩.
الرابع : أنّ غير المحصور ما كانت كثرة الأطراف بحدّ يستلزم عدم تمكّن المكلّف عادة من المخالفة القطعيّة بارتكاب جميع الأطراف وإن كان كلّ طرف في نفسه مقدورا عادة.
أجود التقريرات ٣ : ٤٧١ و ٤٧٢ ، فوائد الاصول ٤ : ١١٧.
الخامس : أنّ الميزان هو الصدق العرفيّ. روض الجنان : ٢٢٤.
السادس : أنّ الميزان أن تكون الكثرة بمثابة لا يعتني العقلاء باحتمال كون الواقع في بعض الأطراف في مقابل البقيّة ، لضعف الاحتمال الحاصل لأجل الكثرة. أنوار الهداية ٢ : ٢٣١.
وذكر المحقّق الخوئيّ أكثر هذه الوجوه ثمّ ناقش فيها جميعا وقال : «لم يظهر لنا معنى محصّل مضبوط للشبهة غير المحصورة». مصباح الاصول ٢ : ٣٧٥.
(١) هذا هو الصحيح. بخلاف ما في بعض النسخ من قوله : «الثالث».
(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «المعلوم» ، إلّا أن تكون كلمة «أو» في قوله : «أو ترك الحرام» بمعنى الواو.
(٣) أي : غير الأطراف الّتي يتوقّف حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام على ارتكابها أو اجتنابها.
(٤) وفي بعض النسخ : «محكوما بحكم». والصحيح ما أثبتناه.