[تذييل]
[حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار]
[أجنبيّة القاعدة عن مقاصد الكتاب]
ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح مفادها ، وإيضاح نسبتها مع الأدلّة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة أو الثانويّة ، وإن كانت أجنبيّة عن مقاصد الرسالة (١) ، إجابة لالتماس بعض الأحبّة.
[مدرك القاعدة]
فأقول وبه أستعين : إنّه قد استدل عليها بأخبار كثيرة :
منها : موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاريّ بباب البستان ، وكان سمرة يمرّ إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فجاء الأنصاريّ إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فشكى إليه ، فأخبر بالخبر ، فأرسل رسول الله صلىاللهعليهوآله وأخبره
__________________
(١) لأنّ قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» من القواعد الفقهيّة العامّة ، فيكون محلّ البحث عنها هو القواعد الفقهيّة. فينبغي الاكتفاء في المقام بإيضاح ما أفاد المصنّف قدسسره من دون التعرّض لما أفاده الأعلام من الآراء والمناقشات ، فإنّه موكول إلى البحث عن القواعد الفقهيّة.