فصل
[بيان ضابط التعارض]
[المختار في تعريف التعارض]
التعارض هو : «تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضادّ حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا» (١).
__________________
(١) لا يخفى : أنّ التحقيق حول ما أفاد المصنّف رحمهالله فى بيان ضابط التعارض متوقّف على بيان امور :
الأمر الأوّل : في كلمات الأصحاب في بيان ضابط التعارض ، وهي مختلفة :
منها : أنّ التعارض عبارة عن تنافي المدلولين. وهذا ما ذهب إليه المشهور على ما يظهر من فرائد الاصول ٤ : ١١ ، بل هو صريح نهاية الأفكار ٤ : ١٢٤.
واختاره أيضا كثير من المعاصرين ، وأضاف إليه بعضهم قيد «على وجه التناقض» ، وبعض آخر منهم قيد «على وجه لا يمكن اجتماعهما». راجع فوائد الاصول ٤ : ٧٠٠ ، درر الفوائد (للمحقّق الحائريّ) ٢ : ٢٦٢ ، مصباح الاصول ٣ : ٣٤٦ ، المحاضرات ٣ : ٢٢٣ ، الرسائل (للإمام الخمينيّ) ٢ : ٥.
ومنها : أنّ التعارض هو تنافي الدليلين باعتبار تنافي مدلوليهما. فالتنافي أوّلا وبالذات بين المدلولين ، وينسب إلى الدليلين ثانيا وبالعرض. وهذا ما يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ١١.
وفيهما : أنّ التعارض عبارة عن تنافي الدليلين أو الأدلّة بلحاظ مقام الإثبات والدلالة ، لا بلحاظ مدلولها. وهذا ما ذهب إليه المصنّف رحمهالله وسيأتي توضيحه.
الأمر الثاني : في توضيح ما أفاده المصنّف رحمهالله في تعريف التعارض. وهو متفرّع على ـ