__________________
ـ بيان مفرداته.
أحدها : قوله : «تنافي» ، وهو بمعنى الطرد والدفع.
ثانيها : قوله : «دليلين أو الأدلّة» ، ومعناه : كون كلّ واحد من الدليلين أو الأدلّة طاردا للدليل الآخر ومكذّبا له.
ثالثها : قوله : «بحسب الدلالة ومقام الإثبات». ومراده من الدلالة والإثبات هو الحجّيّة ، فيكون التعارض عبارة عن أن يكون كلّ واحد من الدليلين أو الأدلّة طاردا لحجّيّة الدليل الآخر ، بمعنى أنّ كلّا منهما يبطل الآخر ويكذّبه.
رابعها : قوله : «على وجه التناقض أو التضاد». وفي كلامه هذا وجهان :
الأوّل : أن يكون مراده أنّ التنافي في الدلالة قد يكون على وجه التناقض ، كما قد يكون على وجه التضادّ. ولكنّه غير متصوّر ، لأنّ الدلالة من الامور الوجوديّة ، فلا يتصوّر التنافي بين الدلالتين إلّا على وجه التضادّ.
الثاني : أن يكون مراده أنّ التنافي في دلالة الدليلين أو الأدلّة قد يكون ناشئا من تنافي مدلوليهما بنحو التناقض ، كما في دلالة أحدهما على وجوب شيء والآخر على عدم وجوبه ، وقد يكون ناشئا من تنافي مدلوليهما بنحو التضادّ ، كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على استحبابه ـ بناء على تضادّ الوجوب والاستحباب ـ.
والظاهر أنّ الوجه الثاني هو مراد المصنّف رحمهالله في المقام.
ويشهد له كلامه في فوائد الاصول : ١٠١ ، حيث قال : «التعارض وإن كان هو تنافي الدليلين بحسب المدلول ، للتناقض أو التضادّ بين المدلولين ، أو العلم بثبوت أحدهما إجمالا».
ويشهد له أيضا كلامه في درر الفوائد : ٤٢٦ ، حيث قال : «ولا ينافي ذلك ـ أي كون التعارض وصفا قائما بنفس الدليلين ـ كون المنشأ تنافي المدلولين ، لسراية التنافي إليهما بما هما دليلان أيضا ، فلا تغفل».
وعليه فلا موجب لتوجيه أخذ التناقض في التعريف بما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّه إذا دلّ الخبرين على وجوب شيء والآخر على عدمه فيكونان متناقضين بلحاظ استحقاق العقوبة على الترك وعدم استحقاقه. نهاية الدراية ٣ : ٣١٦ ـ ٣١٧.
خامسها : قوله : «حقيقة أو عرضا ...». ومعناه : أنّ التنافي على وجه التضادّ إمّا حقيقيّ وإمّا عرضيّ. قال المصنّف في درر الفوائد : ٤٢٦ : «حقيقة بأن يمتنع واقعا اجتماعهما ولو بحسب الشرع ، أو علما بأن علم إجمالا كذب أحدهما ، كتعارض دليلي الظهر والجمعة يومها ، والقصر والإتمام في بعض الموارد ، وكذا لو علم إجمالا بكذب أحد الخبرين ولو كان أحدهما ـ