فصل
[في تعريف الاجتهاد] (١)
الاجتهاد لغة تحمّل المشقّة (٢).
واصطلاحا ـ كما عن الحاجبيّ (٣) والعلّامة (٤) ـ «استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعيّ».
وعن غيرهما (٥) «ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعيّ الفرعيّ من الأصل فعلا أو قوّة قريبة».
ولا يخفى : أنّ اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيّته ، لوضوح أنّهم ليسوا في مقام بيان حدّه أو رسمه ، بل إنّما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له
__________________
(١) لا يخفى : أنّ عنوان الاجتهاد لم يؤخذ موضوعا للآثار الشرعيّة في الأدلّة ، بل الموضوع فيها هو «العالم» و «الفقيه» و «العارف بالأحكام» و «من نظر في الحلال والحرام» وغيرها. وإنّما عدلوا منها إلى عنوان الاجتهاد لعدم إمكان تحصيل العلم والمعرفة بالأحكام في زمان الغيبة إلّا بإعمال القوّة النظريّة الّتي يتمكّن بها من استخراج الأحكام الشرعيّة.
(٢) راجع كتاب العين ٣ : ٣٨٦ ، الصحاح ٢ : ٤٦٠ ، النهاية (لابن الأثير) ١ : ٣٠٨ ، لسان العرب ٣ : ١٣٣ ـ ١٣٥ ، القاموس المحيط ١ : ٢٨٦.
(٣) راجع شرح مختصر الاصول : ٤٦٠.
(٤) مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ٢٤٠.
(٥) كالشيخ البهائيّ في زبدة الاصول : ١١٥.