[٢ ـ جواز عمل المجتهد المطلق بآراء نفسه]
كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتّصف به.
[٣ ـ جواز التقليد عن المجتهد المطلق الانفتاحي]
وأمّا لغيره فكذا لا إشكال فيه ، إذا كان المجتهد ممّن كان باب العلم أو العلميّ بالأحكام مفتوحا له ، على ما يأتي من الأدلّة على جواز التقليد.
[٤ ـ عدم جواز التقليد عن المجتهد الانسداديّ]
بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابهما ، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال ، فإنّ رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل ، وأدلّة جواز التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم ، كما لا يخفى ؛ وقضيّة مقدّمات الانسداد ليست إلّا حجّيّة الظنّ عليه لا على غيره. فلا بدّ فى حجّيّة اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري في حقّ المجتهد من إجماع أو جريان مقدّمات دليل الانسداد في حقّه بحيث تكون منتجة لحجّيّة الظنّ الثابت حجّيّته بمقدّماته له(١) أيضا.
ولا مجال لدعوى الإجماع. ومقدّماته كذلك غير جارية في حقّه ، لعدم انحصار المجتهد به ، أو عدم لزوم محذور عقليّ من عمله بالاحتياط ، وإن لزم منه العسر إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره (٢).
نعم ، لو جرت المقدّمات كذلك بأن انحصر المجتهد ولزم من الاحتياط المحذور ، أو لزم منه العسر مع التمكّن من إبطال وجوبه حينئذ (٣) كانت منتجة
__________________
(١) أي : للغير.
(٢) هذا الضمير وضميرا «منه» و «وجوبه» راجعة إلى الاحتياط.
(٣) أي : حين لزوم العسر.